ابن أبي شيبة الكوفي

334

المصنف

أكثر مما رهن فيه فهو أمين في الفضل ، فإن كان ناقصا فأحسن من ذلك أن يرد عليه النقصان . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : الرهن بما فيه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال : الرهن بما فيه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير قال : سمعت ابن عمر يقول في الرهن : يترادان الفضل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال : يترادان الفضل في الرهن . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل ، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك ذهب بما فيه ، وإن كان أقل رد الراهن الفضل . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن سماك قال : قلت لإبراهيم : رجل رهن مائة درهم فهلكت المائة فقال : إن أحسن ما يترادان في الفضل . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن شريح قال : الرهن بما فيه ، قال شعبة : فقلت للحكم في قوله : إذا كان أقل أو أكثر سواء ، قال : نعم . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغلق الرهن ، هو لمن رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " .

--> ( 414 / 14 ) لأنه قبل رهن الأقل بالأكثر . ( 414 / 15 ) أي ليس للمرتهن أن يأخذه لنفسه أو يبيعه